Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. البدل

ليصلي الصلاة، وما كتب لها منها نصفها ثلثها ربعها، إلى العشر" والأظهر في قوله: (تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره) أن يكون من هذا، وكذلك قول عمر ﵁: صلى رجل في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباءٍ.

وإن لم يصحب القصد، فإن تبعيته للمبدل منه إنما هي ليسلب بها الغلط العارض للمتكلم، ويسمى "بدل الغلط" بمعنى أن المتكلم ينسب الحكم إلى غير من هوله، ثم يتنبه، فيضرب عما ذكر، ويأتي بمن هوله كقولك: رأيت رجلاً حمارًا، إذا كنت قد رأيت الحمار، ثم أردت أن تخبر عنه، فغلطت، فأخبرت عن الرجل، ثم استدركت إزالة الغلط بذكر الحمار.

وقالوا: إن هذا الضرب لا يقع في كلامٍ فصيح، ولا هو أصل كلام، وإنما يقع في سبق اللسان، والأولى فيه أن يؤتى بـ (بل) ثم (أتى) بأربعة أمثلة لأربعة أنواع وهي في قوله:

كزره خالدًا وقبله اليدا ... واعرفه حقه وخذ نبلاً مدى

فـ (زره خالدًا) لبدل الكل من الكل، وهو من إبدال الظاهر المعرفة من الضمير الغائب، و (قبله اليدا) لبدل البعض، وبدل البعض لابد فيه من ضميرٍ عائد على المبدل منه، كما قال في: "اعرفه حقه" في بدل الاشتمال، فتقول: قبلت زيدًا يده، وقبلت زيدًا اليد منه، وقبلت زيدًا يدًا له أو منه.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.