Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 368

  1. الاستغاثة

بأحدهما دون الآخر غير عالم بباب الاستغاثة على الكمال، بل لابد من العلم بأحكام الركنين معًا] وحينئذٍ يكمل.

ولا يضر كون ذلك الكلام في أخصر ما يمكن، فالناظم اختصر هذا الباب اختصارا، أفضى به إلى الاقتصار على ما لا يستقل به الباب دون ما ترك.

والجواب: أن يقال أولا: إن الكلام في المستغاث من أجله ليس بجزء من الباب يختص به حكم فيه دون حكمه في غيره، وإنما المستغاث من أجله اسم مجرور باللام المكسورة، على حد سائر المجرورات باللام، فلم يكن فيه أمر زائد يتكلم عليه هاهنا.

وأيضا: فلا يلزم في الاستغاثة الإتيان بالمستغاث من أجله؛ بل يجوز الاقتصار على المستغاث دونه، كقول عمر- ﵁ يا لله، ويا للمسلمين، وقول مهلهل، أنشده سيبويه:

يا لبكرٍ أنشروا لي كليبًا ... يا لبكرٍ أين أين الفرار؟ !

فلم يذكر المستغاث من أجله باللام، وإن كان قد أتى به [لأنه جائز أن يا تي به] على غير وجهٍ واحد، فتقول: يا لزيد ادفع عني الأسد، ويا لزيدٍ خفت الأسد، ويا لزيد قتلني الأسد، إلى غير ذلك من العبارات، كما أنه قد يذكر بلام العله. فتقول: يا لزيد للأسد، كقول أمية بن أبي عائذ، أنشده في الكتاب:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 368 (SanadKitab #20562, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.