Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 603

  1. ما لا ينصرف

فما فعله حسن، ولذلك [قال]: "فليعلما" أي فليعلم أن ما عدا هذه لا يقاس، ولا يبلغ ما سمع منه مبلغ القياس، فبقي مذهب الكوفيين وغيرهم ممن عدى القياس إلى غير ما ذكر.

وذكر هنا من أنواع المعدول ثلاثة، وترك سائر الأنواع لمواضعها، لأن المقصود هنا ذكر ما يمتنع فقط:

وكن لجمع مشبه مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافلا

وذا اعتلال منه كالجواري ... رفعًا وجرًا أجره كساري

ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم لمنع

وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق

هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي تمنع من الصرف مطلقا، وهو الجمع المتناهي، يعني أن ما كان من الجموع يشبه مفاعل) أو (مفاعيل) فإنه ممنوع الصرف.

ولا يريد بمشبه (مفاعل) و (مفاعيل) ما كان أوله ميم زائدة، ولا ما كان ثانيه أصليًا ولا غير ذلك، وإنما يريد ما كان على هذا الشكل من الجموع مطلقا،

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 603 (SanadKitab #20562, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.