Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 6, halaman 57

  1. إعراب الفعل

وافق الكسائي في النصب، فيجوز عندهما أن تقول: غفر الله لك فيدخلك الجنة، كما لو كان بلفظ الأمر عند المؤلف.

وقد حكى ابن المؤلف في "التكلمة" عن البصريين منع النصب في جواب الدعاء إذا كان بغير لفظ الطلب، وأجازه ابن عصفور، وظاهر كلام النحويين الجواز، لأن عباراتهم في الجواز مطلقة، وابن السراج نص على عدم الجواز، وهو الذي يقتضيه السماع؛ إذ لم ينقل البصريون ذلك سماعا عن العرب، وإنما نقلوه حيث يكون الأمر محضا لا مؤولا، وإذا كان الأمر محضا كان النصب جوابا على القياس.

وأما إذا خرج عن ذلك فلا يقاس؛ إذ الأمر ليس على بابه، فلا يترتب عليه من النصب ما يترتب على ما جاء على أصل الباب، فالأظهر ما أشار إليه من عدم النصب.

وأما (الاستفهام) فإذا لم يتمحض معناه للكلام بعده ويتبين فلا يجوز النصب بعده عند الناظم، فإن النصب عند المؤلف فيما ولي (الفاء) أو (الواو) بعد الاستفهام لا يجوز إلا إذا لم يتضمن وقوع الفعل، إما لأنه استفهام عن الفعل نفسه نحو: هل تسير فتصيب خيرا؟ وإما لأنه استفهام عن متعلق الفعل، غير محقق الوقوع نحو: متى تسير فأرافقك؟ .

وفي الحديث: "من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر به؟ "فينصب لأنه جواب فعل غير واجب.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 6، ص 57 (SanadKitab #20562, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.