Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 7, halaman 52

  1. جمع التكسير

فيه قليلاً. ثم في هذا الإخبار ما يعطي أن القياس هو الاستغناء بفعلان مطلقاً، وأنه الملتزَمُ لا غيره، لأن القياس إنما يكون على الشائع دون النادر، فاتفق الموضعان في الحكم بالتزام القياس، وإن اختلف الإيرادان. وهذا ظاهر.

وأما الثالث فإن الاستغناء فيما ذكره وفيما لم يذكره أكيدٌ كما ذكر، فإنه يحتاج إلى ذكره لعدم حصول المقصود عند عدم التعرض له، ولا سيما فيما إذا كان الاسم مما يُجمع جمعَ سلامة لا بالألف والتاء ولا بالواو والنون، فإنه إن كان مما يجمع جمع سلامة فبناء التكثير فيه لا يقوم مقام بناء القليل، وإنما للقليل فيه التسليم لا التكثير. هذا ظاهر كلام النحويين، وهو الذي يعطيه القياس أيضاً، إذ لا يُعدل في إرادة القليل عما يدل عليه من الصيغ بخصوصه إلى ما لا يدل عليه بخصوصه إلا لموجب، ولا موجب فيما يسوغ فيه جمع السلامة، وهو دال على التقليل، أن يؤتى فيه ببناء التكثير إذا أريد

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 7، ص 52 (SanadKitab #20562, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.