Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 7, halaman 452

  1. النسب

ساكنَ الثاني، وإذا كان كذلك فهو قد قال بعد:

لشِبْهِهَا المُلحِقِ والأصلي ما لها ... ... ... ... ... ...

والشبهُ إنما يكون مع استيفاء كلا القيدين، لكن قيد سكون الثاني غير معتبرٍ في المشبَّه أصلاً، بل الحكم كذلك، ولو فرَضْتَهُ مُحرَّكَ الثاني، فظهر الخلل في هذه الإحالة التي أحالها.

والجواب: أن يقال: إنما نلتزمُ أولاً القيدين معاً، ونقول: لا بدَّ منهما وإن لم يذكر النحويون الثاني منهما، وذلك أن ما فيه الألف رابعةً إذا كانت للتأنيث فإن سكون الثاني وتحريكه موجودٌ فيه، كما تقدم، نحو: مرطًى، وحُبْلًى؛ إذ لا يلزم على ذلك محذورٌ بخلاف ما إذا كانت أصليَّةٌ أو ملحَقَةً، فإن تحريك الثاني غير موجودٍ في كلام العرب لما يلزمُ عليه من توالي أربع حركات في كلمة واحدة، وقد حصر الناظم أبنية الرباعي في أول التصريف، فلم يذكر فيها نحو: جَعَفَرٍ، وإنما يأتي ذلك لعارض حذفٍ كعُلَبْطٍ وذَلَذِلٍ، أو زيادة في تقدير الانفصال كشجرةٍ، وأما أن يأتي في أصل بناءٍ فلا، فنحو:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 7، ص 452 (SanadKitab #20562, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.