Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 7, halaman 541

  1. النسب

في تركه غير ملومٍ من جهتين:

إحداهما: أن المتقدمين لم يذكروه نصاً ولا تحرزوا منه، فاتبعهم هو في ذلك.

والثانية: فقده أو قلته في السماع.

وأما السابع: فتقول: إن ما بدئ بابن أو أب على قسمين: أحدهما: ما ظهر منه وجه التعريف بالثاني، كما إذا قلتَ: هذا ابنُ زيدٍ، هذا ولد زيدٍ، وما / أشبهه مما لم يلغب عليه الاسم.

والثاني: ما لم يظهر فيه وجه التعريف وإن كان أصله ذلك، وذلك الكنى بالنسبة إلى الأب كأبي فلان، والتعريف بالغلبة بالنسبة إلى ابن فلان، وهذا هو الغالب في الأب والابن المنسوب إليهما، وعلى أرادته هذا الثاني، لا يكون عليه اعتراض؛ لأنه وجه تعريف الأول بالثاني فيه غير ظاهر، وإنما ظاهر الأمر فيه تعريف العلميَّة، وكذلك يعدون من أقسام العلم المعرف بالغلبة والكنية، وقد تقدم له ذلك في باب (العلم) إذ قال:

واسماً أتى وكنيةً وَلَقَبًا

وقال في آخر الباب:

وقد يصير علماً بالغلبة مضافٌ او مصحوبُ أل كالعقبهْ

لكن الفرق بين هذين وبين العلم بالتعليق أن هذين يظهر فيهما القصد الأصلي من التعريف بالثاني؛ إذ كان هو أصلَ العلميَّة فيهما كما تقدم، فالثاني هو المحرز لعلمية الغلبة فيهما، فلو فرضنا زواله

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 7، ص 541 (SanadKitab #20562, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.