Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 1, halaman 658

  1. الابتداء

القول فيه كان جاريا على من هو له (أو لا)، وإنما استثنى الجريان على غير من هو له فقد تضمن قوله: (فهو ذو ضمير مستكن) ضربين: ما جرى على من هو له، وما لم يجر على من هو له ولا على غير من هو له، فثبت أن نحو:

*خليلي ما واف بعهدي أنتما*

لا يجوز، وإذ ذاك يلزم أحد أمرين: (إما بطلان كلامه هنا) وإما بطلان كلامه في مسألة: أسار ذان، إذ كان قد قال (وقس) فاقتضى قياس المضمر على الظاهر وهنا حكم بأن الضمير في مثل: (أسار ذان) لا يبرز فهما متضادان.

والإشكال السادس: أن كلامه في بروز الضمير إذا جرى متحمله على غير من هو له يقتضى أن الحكم فيه مطلق، سواء تكرر أم لا، وليس كذلك، بل هو مقيد بألا يتكرر ذلك المتحمل للضمير، فلو تكرر لم يكن في الثاني بروز الضمير فتقول: مررت برجل عاقلة أمه لبيبة، فلا تبرز الضمير من لبيبة، وكذلك مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ولم يقل لا قاعد هما. فتقول على هذا: زيد عاقلة أمه لبيبة، وهذا قائم أبواه لا قاعدان، وما أشبه ذلك مع أن الصفتين معا جاريتان على المبتدأ لفظا لا معنى، ولم يلزم في الثانية بروز الضمير كما ترى، فكان من حق الناظم أن يتحرر من هذا

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 1، ص 658 (SanadKitab #20562, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.