Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. تتمة باب المبتدأ والخبر

فنبّه على أنّ أصل النكرة والغالب (فيها) إذا وقَعَت مبتدًأ أن لا تُفيدَ، فلا يجوز الابتداءُ بها، فإن وُجِدَ في بعض ذلك فائدةٌ جاز الابتداء بها.

وهذا التقسيم الرباعي لم يَعْتَدْ به الناظمُ، وَإِن كان قد نبّه عليه في «التسهيل»؛ إذ لا كبيرَ ثمرةٍ في ذلك. وأيضًا فإن الخبر يقع ظرفًا وحرف جر، وجملة. ولا يُسمّى شيءٌ من ذلك معرف ولا نكرة، وإِنّما يوصف بذلك ما وقعت موقِعَه، فاستغنى عن الكلام في تنكيره أو تعريفه.

ثمّ إنّ الناظم نبّه على شيءٍ يَجِبُ التبيه عليه، وهو أَنّ الابتداء بالنكرة ليس مقتصرًا به على مواضع من الكلام دون أُخَرَ، ولا محصورة بشروط تتعدد، وإنما المعتبر في ذلك حصولُ الفائدة عند الابتداء بها. وذلك أنّ من المتأخرين من يقول: لا يبتدأ بالنكرة إلا بشروط. ثم ثذكر من المواضع التى وقعت فيها الفائدة مثل ما ذكره الناظم، كالجزولى، وابن عُصفور في المقرب، وابن أبي الربيع في البسيط، وغير هؤلاء فيوهِمُ كلامُهم أنّ الابتداء بالنكرة مقصور على تلك المواضع، وأن ما عداها عَرٍ عن ذلك، وليس كذلك. وذلك أن السبب الذي لأجله امتنع الابتداء بها عند النحويين المتقدمين كُلّهم، ومن اعتُبِر كلامُهم من المتأخرين، إنما هو عدم الفائدة في الإخبار عنها، والشروطُ التى يذكر هؤلاء

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 37 (SanadKitab #20562, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.