Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 200

  1. كان وأخواتها

دليلٌ على الاعتناءِ به، وكان ملغاةة في الحكم فلا يصحُّ التقديمُ مع الزيادة، كما لم يصحّ إلغاء ظَنّ وأخواتها مع التقديم.

قال الفارسى في التذكرة: حكم ما تُلغيه أن توسطه ولا تبتدئُ به قياسًا على «هو» [الفصل]، ولا تبتدئ به، لأن الملغَى غير معتدٍّ به، وإذا كان غير معتدٍّ به، وكان القصدُ في باب الإفادة غيره، قبح أن تؤخر ما الاهتمام به أكثر، وتقدم ما الاهتمام به أقلُّ.

وقد خالف ابنُ الطّراوة في هذا، فأجاز إلغاء كان متقدمة. وهو غيرُ صحيح لما تقدّم ولأن السماعَ به معدومٌ.

وأما آخر الكلام فإنه معدومُ الاستعمال أيضا، ولأن الزيادةَ على خلافِ الأصل، فلا تستباحُ في غير مواضعها المعتادة. وقد خالف بعضُهم في هذا -ومنهم الشلوبين- فأجازُوا وقوع كان آخرًا قياسًا على الإلغاءِ في باب ظننت. ولا قياسَ مع مخالفة السماع؛ إذ لولا السماعُ لما قيل بالزيادة، فكيف نُلحِقُ ما لم يُسْمَعْ منها بما سُمِع.

والخامسة: أنه أشار إلى قلّة وجود الزيادة فيها لكن لما لا ينافي القياس؛ إذ قال: «وَقَدْ تُزَادُ». وهذه العبارة (يطلقها) مريدًا بها القياسَ على قلّةٍ وضعفٍ، كما قال في الضمائر:

وَقَد يُبِيِحُ الْغَيبُ فِيهِ وَصْلًا

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 200 (SanadKitab #20562, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.