الإِجارة
وفيه سبع قواعد:
القاعدة الأولى:
أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبيْن (١) ما لا يُملَكُ منها بالإِجارة (٢) فأقولُ:
متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط مُلِكَت بالإجارة، ومتى انخرَمَ شْرط لا تُمْلَكُ:
الأول الإِباحة، احترازًا من الغِناءِ وآلات الطرب.
الثاني كون المنفعة للعوض، احترازا من النكاح.
الثالث كون المنفعة متقَوَّمة، احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابَلُ بالعوض، واختُلِف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، فمنَعَه ابن القاسم.
الرابع أن تكون مملوكة، احتِرازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس.