ما خرج، ويقبل منه الفقهاء؛ لأنا نقول: الأصل في نقل العدل الصحة، ولا يبطل بكثرة سهوه. وقال ابن رُشَيد (١):
"صيانة العلم أشد من تحصيله". وأنشدوا (٢):
فلو (٣) أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما (٤)
١٤٨ - وإنما قبل قول الوصي (٥) في دفع زكاة الفطر عن محاجيره (٦)، وإن كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، ولا يقبل قوله في دفع النفقة، إن كانوا في حضانة أمهم، إلا أن تصدقه؛ لأن زكاة الفطر لم تجر العادة [بالإِشهاد] (٧) على إخراجها، لا سيما وهو يخرجها قبل الغدو إلى المصلى، وقد قال في كتاب
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 159 (SanadKitab #20588, hlm. urut 147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.