Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 190

  1. فروق كتاب الحج

الصوم لهذا. قاله عبد الحق (١).

٢١٥ - وإنما لم يوجبوا الفدية على من طرح قميصًا له على ظهره (٢)، وأوجبوا عليه الكفارة إذا حلف [أن] (٣) لا يلبس ثوبًا، [وجعله على ظهره أو على منكبيه؛ لأن المحرم إنما منع من الترفه والانتفاع بالمخيط، ولم يحصل له ذلك بطرح قميصه على ظهره، وأما الحالف أن لا يلبس ثوبًا] (٤) فإنما أحنثوه بجعله طي ظهره؛ لأن الحنث يقع بأقل الأسباب (٥) ولأن (٦) ذلك لباس لغة (٧).

٢١٦ - وإنما قالوا في المحرم إذا لم يجد [النعلين] (٤) إلا بثمن مجحف يشتريهما، ولا يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين (٨)، ولو بيع الماء بغبن مجحف لم يلزمه، وانتقل إلى التراب (٩)؛ لأن المحرم مختار للبس الخفين، ولو شاء مشى حافيًا، والمتيمم مضطر غير مختار فكان أعذر.

٢١٧ - وإنما أوجبوا الفدية على المحرم إذا انقلب في نومه على جراد أو ذباب أو غيره، ولم يوجبوا عليه فيما جره في نومه على وجهه من لحاف أوغيره، ثم انتبه فنزعه شيئًا (١٠)؛ لأن المحرم إذا قتل جرادًا أو ذبابًا في نومه كان ذلك إتلافًا للنفس [وإتلاف] (٣) النفس يستوي عمده وخطؤه، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 190 (SanadKitab #20588, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.