Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 193

  1. فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

٢٢٢ - وإنما قال ابن حبيب: يؤكل (١) ما وقع في مهواة إذا طعن (٢) في جنب أو [في] (٣) كتف (٤)، وقال في (٥) الإِبل والغنم إذا ندت لا تؤكل بالعقر، والجامع أن كلًّا منهما لا يتوصل إلى ذكاته في محلها؛ لأن ما وقع في مهواة تلفه محقق، فأجاز أكله (٦) بما ذكر، صيانة للأموال، بخلاف ما ند من الإِبل والغنم (٧). وأيضًا التوحش الطارئ لا يساوي الأصل.

تنبيه: قال ابن عبد السلام: في هذا الفرق نظر؛ لأن البعير الناد أقوى (٨) شبهًا بالوحش من الساقط (٩)، ورده ابن عرفة بأن العلة العجز لا التوحش.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 193 (Shamela #20588, hlm. urut 181)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.