Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 242

  1. فروق كتاب النكاح

تنبيه: لا [يقال] (١) يبطل هذا الفرق بالحر العديم؛ لأن توقع اليسر كتوقع العتق كما زعم أبو إسحاق التونسي (٢)؛ لأنا نقول المرجو في الحر العديم يسره فقط، وفي العبد عتقه ويسره والموقوف على أمر (٣) أقرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر.

٣١٢ - وإنما كان للسيد أن يستخدم ولد أم ولده في الخدمة الظاهرة والباطنة (٤)، وليس له استخدام أم ولده إلا في الخدمة الباطنة؛ لأن له في أم ولده الوطء (فلو أن) (٥) الأولاد لا تكون له فيهم خدمة لعتقوا عليه، كما تعتق أم الولد إذا بطل منها الوطء ولم توقف لسيدها لأجل ماله (فيها) (٦) من الخدمة الباطنة، فكذلك الولد لم يكن (٧) فيه إلا ذلك القدر (٨) من الخدمة كما ذهب إليه ربيعة (٩) وعبد الوهاب (١٠)، وهو شذوذ (١١) من القول.

٣١٣ - وإنما سقط مهر الزوجة إذا طلبته ومنعت نفسها، ولم يسقط إذا قتلت نفسها

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 242 (Shamela #20588, hlm. urut 230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.