Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 246

  1. فروق كتاب النكاح

جلي، ولذا سوى بينهما مالك مرة وبعض (أصحابه، واعترض) (١) (أيضًا) (٢) فرق ابن يونس (٣) بأنه إنما ينتج (٤) لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها فتأمله.

٣١٧ - وإنما قال في الكتاب (٥) إذا تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها (خمرًا) (٦)، ترده وتأخذ مثله، إن كان يوجد مثله، وإلا فقيمته، كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبًا. وإذا اشترى قلال خل بأعيانها فوجدها خمرًا فسخ البيع؛ لأن النِّكَاح يثبت فيه أثر العقد بحرمة المصاهرة (٧)، وإن كان فاسدًا.

٣١٨ - وإنما قال أحمد بن خالد (٨) فيمن خرج لسفر قريب فأسره العدو، فأقام في يده أكثر من سنة وقد شرط لزوجته ألا يغيب عنها سنة أن لها الأخذ بشرطها، ومن وجبت له شفعة وخرج (٩) بعد وجوبها مسافرًا لما (١٠) يرجع منه قبل انقضاء (١١) ما يقطع (١٢) شفعته، فمنعه من رجوعه مانع حتَّى انقضى ما يقطع الشفعة من الأمد (١٣). أنَّه على شفعته، إذا حلف؛ لأن بقاء الشفيع على

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 246 (SanadKitab #20588, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.