Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 289

  1. فروق كتاب التخيير والتمليك

سمى لها ما (١) تقضي فيه) (٢)، والتمليك (٣) لها أن تقضي في جميعه وفي أبعاضه إذا كان مبهمًا، فكذلك تقضي فيه إذا سمى لها (أعداد) (٤) الطلاق. قاله عبد الحميد. وأيضًا الذي قال (لها) (٥) اختاري (٦) تطليقتين قد قصرها (٧) عليهما، فلم يكن لها أن تختار بعضهما: لأنه (٨) خلاف شرطه. وإذا قال لها ملكتك في التطليقتين فقد ملكها التصرف فيهما بأن تقضي (٩) فيهما جميعًا أو مفترقتين. قاله ابن محرز وعزاه لابن سحنون (١٠).

٣٩٠ - وإنما قالوا إذا خير زوجته فقالت قد اخترت نفسي إن (دخلتْ عليّ ضرتي إنها توقف فتختار أو ترد (١١)، وإذا قالت قد اخترت نفسي إن) (٢) شاء فلان، أو قد فوضت (١٢) أمري إلى فلان أن ذلك لها، إن كان فلان حاضرًا أو قريب الغيبة على أحد القولين؛ لأن التقييد بمشيئة فلان تكون (١٣) فيه مصلحة للزوجين جميعًا، بخلاف التقييد بدخول الضرة، فإِنه لا مصلحة فيه، فلذلك كان جائزًا في تعليقها بمشيئة فلان، ولم يجز في تعليقها بدخول الضرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 289 (Shamela #20588, hlm. urut 277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.