Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 291

  1. فروق كتاب الرجعة

أيام الخيار وانقطعت عد بذلك مختارًا. والزوج لم يجعل له (بشرط) (١) الرجعة (٢) فيطالبه بقبولها. قاله ابن يونس (٣): (وأيضًا لو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه، بخلاف انقضاء أيام الخيار، فدل أن وطئه أضعف من وطء الخيار. قاله ابن يونس (٤).

٣٩٣ - وإنما قالوا إذا قال المطلق (في) (٥) الطلاق الرجعي لزوجته (٦) إذا كان غدًا فقد راجعتك لم تكن رجعة، وإذا قال (قد) (٧) كنت راجعتك بالأمس، كان ذلك رجعة (٨)، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة؛ لأن تعليق (٩) الرجعة بوقت يأتي محض ومحمد، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح (فإِذا أخبر عن وقت (١٠) مضى، فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت في العدة) (١١) فكأنه قال قد راجعتك في الحال.

٣٩٤ - وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال، وإن كان بعد ذلك نظر إلى المدة (١٢)، فإِن كان مثلها تنقضي فيها (١٣) (العدة) (١٤) صدقت (١٥)، وإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق، وفي

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 291 (SanadKitab #20588, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.