Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 373

  1. فروق كتاب الولاء

والولاء تابع للعتق (١)، والزكاة ليس العتق فيها متعينًا؛ لأن العتق في الزكاة إخراج جزء من المال وذلك الجزء حق للمساكين، فإِذا اشترى به عبدًا فأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره فهو معتق لملك غيره، واعترض هذا بأن قيل كيف يصح هذا والمساكين أحد الأنواع الثمانية؟ وإنما يصح هذا لو كان الحق لهم بالأصالة، ثم يتصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابة، وليس كذلك، ولكنه لو اقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار وعدم التعيين في الزكاة لكفاه، والله أعلم.

تنبيه: وهذا إن اشترى الرقبة بعينها من زكاته، وأما إن أخرجها عن زكاته فيدخلها من الخلاف ما يدخل من أخرج عن زكاته عرضًا، وقد يقال: إن هذا أخف؛ لأن الرقبة مما تصرف فيها الزكاة. قال ابن يونس: ويكتب العبد إذا أعتق (٢) من الزكاة أو سائبة (٣). في شهادته: فلان مولى المسلمين.

٥٢٨ - وإنما قالوا جر (٤) الولاء يكون (٥) بالجد (٦) دون الأخ، وقالوا: إذا اجتمع جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء؛ لأن طريق جر الولاء إنما يكون بالنسب، والنسب بالجد دون الأخ، واستحقاق الولاء طريقة قوة التعصيب (٧)، والأخ أقوى تعصيبًا (٨) من الجد؛ لأن تعصيب (٩) الأخ مستفاد من جهة البنوة، وتعصيب (٩) البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.

٥٢٩ - وإنما قالوا إذا اجتمع جد وأخ كان الميراث بينهما، والأخ أولى من الجد

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 373 (Shamela #20588, hlm. urut 361)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.