Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 377

  1. فروق كتاب أمهات الأولاد

٥٣٥ - وإنما قال في الكتاب (١): إذا اشترى زوجته لم تكن له أم ولد بما و (٢) لدت قبل الشراء، وإذا ابتاعها حاملًا تكون له بذلك الحمل أم و (٣) لد؛ لأن ما ولدته قبل الشراء رق للبائع، ولا كذلك إذا اشتراها وهي حامل؛ لأنه حين اشتراها عتق عليه ما في بطنها، فاكتسبت (٤) بذلك الحرية، فصارت كما لو وضع النطفة حرة.

تنبيه: وهذا كله إذا اشتراها من غير أبيه وأما لو اشتراها من أبيه فإِنها (لا) (٥) تكون بذلك الحمل أم ولد؛ لأن ما في بطنها قد عتق على جده (٦). قال ابن المواز: ولا تكون أم ولد إلا لمن ملك رقبتها بما في بطنها حتى يعتق الجنين عليه، لا (على) (٧) غيره. ابن يونس: ولو اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها فشراؤه جائز، وتكون بما تضع أم ولد؛ لأنه عليه (٨) عتق، وليس فيه عتق للسيد (٩)؛ إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع، ولأنها تباع عليه في فلسه، ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءوا إن لم يكن عليه دين والثلث يحملها.

٥٣٦ - وإنما قال في المدونة (١٠): إذا اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه أنها تكون بذلك الحمل أم ولد، وإذا اشترى زوجة أبيه حاملًا انفسخ النكاح ولا تكون أم ولد الأب، وتبقى رقيقًا للإِبن، والجامع أن كل واحدة منهما اشتريت وهي حامل، وما في بطنها عتيق (١١) فيهما؛ لأن الولد في أمة الأب خلق حرًّا لم

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 377 (SanadKitab #20588, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.