Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 379

  1. فروق كتاب أمهات الأولاد

٥٤٠ - وإنما قالوا لا يجوز للمأذون بيع أم ولده إلا بإِذن سيده لأنها قد تكون حاملًا وما في بطنها لسيده فلا يبيع ملك السيد إلا بإِذنه (١)، [وإذا وطئ أمة (٢) فله أن يبيعها بغير [إذن] (٣) سيده، مع أنها قد تكون حاملًا أيضًا فيبيع ملك السيد بغير إذنه] (٤)؛ لأن أم الولد قد صارت خزانة للسيد؛ إذ قد أوقفها (٥) للولد، بخلاف الأمة. قاله (أبو موسى) (٦) بن مناس (٧). وأيضًا الأمة إذا أتت بولد لم يلحق بالسيد إلا أن تقيم هي على ذلك بينة، ولا كذلك أم الولد، فإِن ما أتت به لاحق بالسيد (٨) إلا أن ينفيه ويدعي الاستبراء. قاله ابن يونس.

تنبيه: اعترض (بعض) (٣) الشيوخ هذا الفرق بأنه لم يتناول محلّ الجمع بين الأمة وأم الولد؛ لأن الفرض أن (٩) الأمة قد أقر السيد بوطئها، وانظر تعليلهم منع المأذون من بيع أم ولده إلا بإِذن سيده بأنها (١٠) قد تكون حاملًا منه وما في بطنها لسيده، فإِنه يأتي عليه (١١) أن المدبر إذا كان مأذونًا له ألا يبيع أم ولده، وإن أذن له السيد؛ لأن ولد أم ولد المدبر منه مدبر، لا يباع إلا في الدين السابق في الحياة أو في السابق واللاحق في الممات، وهو خلاف قوله في أمهات الأولاد من المدونة (١٢): وليس للمدبر أن يبيع أم ولده في حياة سيده إلا بإِذنه، ومعناه أنه مأذون له، فتأمل ذلك.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 379 (SanadKitab #20588, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.