Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 489

  1. فروق كتاب الأقضية

وخصمائه بني البسطي (١) إلى قاضي الأنكحة حينئذٍ الشيخ أبي محمد الآجمي (٢).

٧٣٩ - وإنما لا يسجل (٣) القاضي بتعجيز الطالب وإبطال دعواه على المشهور المعمول (٤) به في العتق والطلاق والنسب، ويسجل بتعجيزه في غيرها؛ لأن هذه الحقوق الثلاثة قد يتعلق بها حق لغير الطالب العاجز عن تصحيحها، فالعتق فيه حق لله (٥) سبحانه، [وحق في الولاء للعصبة، وكذلك الطلاق فيه حق لله سبحانه، (٦)، ومن حاول (٧) إثباته ثم رضي بإِسقاط (٨) ما ثبت منه لله سبحانه، فلا يلتفت إلى رضاه بذلك، وكذلك النسب قد ينشر (٩) فيه الحق لغير مثبته.

٧٤٠ - وإنما لا يقضى على الميت والصبي والغائب والمجنون في الديون إلا بعد استحلاف الطالبين لهم، بخلاف غيرهم؛ لأن الميت يستحيل منه أن يدعي قضاء الدين، وكذلك الصبي والمجنون والغائب، ما دام الصبي في حال الطفولية، والمجنون في حال جنونه، والغائب في حال غيبته.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 489 (SanadKitab #20588, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.