Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 508

  1. فروق كتاب الشهادات والدعاوي

ما شهد به، ولأنه يقول ظننت أنه يشهد بالحق، والآن شهد بغيره (١).

٧٧٢ - وإنما يقضي بأعدل البينتين في البيع، ولا يقضى به في النكاح؛ لأن زيادة العدالة تتنزل منزلة شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به مع اليمين، في النكاح، بخلاف البيع.

٧٧٣ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا شهد شاهد على معاينة الغصب، وآخر على إقرار (٣) الغاصب أنه غصبه تمت الشهادة، وإذا شهد شاهد على قتل خطأ، وشهد آخر على إقراره بقتل خطأ (٤) لا تلفق الشهاد، مع أن الجميع مال؛ لأن المقر في الخطأ مقر بشاهد (٥) على غيره، فلذلك لم تلفق فيه الشهادة، فكأن هذا الشاهد على الإقرار نقل بعض الشهادة، ولا كذلك في (٦) الغصب، وفي معناه قتل العمد، فلذلك افترقا، (والله أعلم) (٧).

٧٧٤ - وإنما اختلف القول في التحليف مع شاهدين شهدا على خط (٨) المقر، ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليلى (٩) بالتحليف مع شاهدين عدلين شهدا في الحقوق إلَّا في مسائل شذت (١٠)؛ لأن خط المقر أقيم مقام شاهد عليه؛ لأن الشاهدين على خطه لم يشهدا على لفظه، وإنما شهدا بما

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 508 (SanadKitab #20588, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.