Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 518

  1. فروق كتاب الشهادات والدعاوي

الجواب بثلاثة أوجه: الأول: أن الحد حق لله (١)، وثبوت العيب حق لآدمي، وحق الله أقوى لقولها فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدًا يقطع للسرقة ويسقط القصاص. الثاني: ما لأجله النظر، وهو الزنى، محقق الوجود أو واضحه، وثبوت (٢) العيب محتمل [على] (٣) السوية (٤). الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة، ولا يستلزم ذلك من الإِحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر للعيب.

٧٨٥ - وإنما قال مالك يقضي بالشاهد واليمين في الجراح، ولا يقضي به في غيرها من الحقوق البدنية؛ لأن الجراح لو جعل القصاص فيها بخلاف الأموال وأن لا يحكم فيها بالشاهد واليمين [لأدى ذلك إلى الإِجتراء على الدماء، فإذا علم أنه يقتص منه بالشاهد واليمين] (٥) كان ذلك إنكفافًا وزجرًا.

تنبيه: نقل القرافي ﵀ (٥) أن مالكًا علل القضاء بالشاهد واليمين في القصاص (في) (٦) جراح (٧) العمد بأنه (٨) يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال (٩)، واستشكله هو بأنه ألغي الأصل واعتبر الطوارئ البعيدة، وذلك (١٠) لازم له في النفس أيضًا، وهو خلاف الإِجماع، ويشكل (١١) أيضًا من حيث أنه لم يقل بذلك (١٢) في الأحباس (١٣)، مع أنها منافع، ولا في الولاء

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 518 (SanadKitab #20588, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.