Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 530

  1. فروق كتاب الوكالات

كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن بعض، ويقوم مقامها، فإِذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف (١) دينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرًا.

٨١٠ - وإنما قالوا: إذا وكل الوكيل بإِذن الموكل، ثم مات الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل الثاني اتفاقًا، واختلفوا في مقدم القاضي على اليتيم هل ينعزل (٢) بموت القاضي الذي قدمه أم لا؛ لأن نيابة القاضي عن الأب إنما هي بأمر أعم، وهو ولايته الصالحة له ولغيره (٣)، فهي بالنسبة إليه كدلالة العام على بعض أفراده، ونيابة الوكيل إنما هي بتوليته (٤)، وهي أقوى (٥) من دلالة العام اتفاقًا، ولا يلزم من نقض أثر الأضعف (نقض) (٦) أثر الأقوى. وأيضًا مقدم القاضي نائب (٧) عنه في قول، ووكيل الوكيل نائب (٧) عن الموكل لا عن الوكيل، وفيه نظر؛ لأنه يمنع انحصار نيابة (٨) وكيل الوكيل عن الموكل؛ لأن الوكيل له (٩) عزل وكيله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقًا، ولو لم يكن نائبًا عنه لما صح عزله إياه فتعين الفرق الأول. انظر ابن عرفة.

٨١١ - وإنما ينعزل (١٠) الوكيل بموت موكله، ولا ينعزل القاضي بموت الإِمام الذي قدمه؛ لأن عزل القاضي بموت الإِمام مفسدة عظيمة؛ لعموم نيابته في أمور المسلمين، وبأنها في تغيير منكر؛ لأنها في رد (١١) ظلم الظالم عن المظلوم. قاله ابن عرفة وعز الدين بن عبد السلام. وأيضًا الإِمام إنما قدمه نائبًا عن

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 530 (SanadKitab #20588, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.