Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 532

  1. فروق كتاب الشركة

فروق كتاب الشركة

٨١٣ - وإنما منع مالك الشركة بالطعامين المتفقين بالنوع والصفة، وأجاز الشركة بالدنانير والدراهم، مع أن المناجزة [الحكمية] (١) حاصلة فيهما كما حصلت (٢) في (٣) الدنانير [والدراهم] (٤)؛ لأن الشركة بالطعامين تؤدي إلى بيعه قبل قبضه، وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء (٥) يد كل واحد على ما باع فإِذا باعا يكون (٦) كل منهما بائعًا (٧) للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق (٨) عن بعض شيوخه. وأيضًا لو سوغت الشركة بالطعامين (٩) لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد بالرديء: قاله ابن المواز، وفيه نظر؛ لأن الفرض (١٠) اتفاقهما، وما اعتل به إحالة للمسألة عن موضوعها (١١)؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما (١٢)

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 532 (Shamela #20588, hlm. urut 520)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.