Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 548

  1. فروق كتاب الجعل والإجارة

والباجي (١) وابن رشد (٢) - يأبون ذلك (٣) وأخذ مثله لمالك من قياسه تزاحم أقدار (٤) الوصايا على عود الفرائض، وعول الفرائض على حصاص الديون.

السابع: (أن) (٥) الصناع مؤتمنون بالدليل والبراءة الأصلية، فتضمينهم من حيز المستثنى من ذلك الدليل، والحكم في الأصل إذا كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه.

الثامن: إن القول المخرج لا يقلده العامي ولا ينصره الفقيه، ولا يختاره (٦) المجتهد. قاله ابن عبد السلام. زاد برهان (٧) الدين بن فرحون (٨): ولا يجوز الحكم به ولا الفتوى، وقد بعدت عما أردت وإليه قصدت.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 548 (SanadKitab #20588, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.