Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 98

  1. فروق كتاب الطهارة

حال (١). قاله ابن القصار (٢).

٣٠ - وإنما جاز المسح على الخفين عقب الطهارة [المائية ولم يجز عقب الطهارة] (٣) الصعيدية (٤)، مع أن الجميع طهارة تستباح بها الصلاة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث (٥) فلم يجز له أن يمسح بلبسه؛ لأن برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة المائية، فإِنها ترفع الحدث، فهي أقوى من التيمم فافترقا.

٣١ - وإنما [لا] (٣) يجوز القصر والفطر والتنفل على الدابة إلا في السفر الطويل (٦)، ويجوز التيمم في كل سفر على أحد القولين؛ لأن الخروج عن محل الإِقامة مظنة عدم الماء، فصح التيمم حينئذٍ، ولا كذلك القصر والفطر؛ لأن الحكم فيهما منوط بالمشقة، ومظنتها الطول المقيد باليوم ونحوه، أو ثمانية وأربعين (٧) ميلًا ونحوها (٨)، فيفترق البابان.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 98 (SanadKitab #20588, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.