Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الخلع

فَصْلٌ

مَنْ سُئِلَ الْخُلْعَ عَلَى شَيءٍ فَطَلَّقَ أَوْ خَلَعَ وَنَوَى الطَّلَاقَ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا وَمَنْ سُئِلَ الطَّلَاقَ فَخَلَعَ لَمْ يَصِحَّ وَطَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ (١)، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إلَّا بِطَلَاقِهَا قَبْلَهُ وَطَلِّقْنِي بِهِ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ ضَرَّتِي، أَوْ عَلَى أَنْ لَا تُطَلِّقْهَا، صَحَّ الشَّرْطُ وَالْعِوَضُ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَلَهُ الأَقَلَّ مِنْهُ وَمِنْ الْمَهْرِ وَطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَكَ أَلْفٌ وَنَحْوَهُ فَطَلَّقَ أَكْثَرَ اسْتَحَقَّهُ وَلَوْ أَجَابَ بأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بَانَتْ بِالأُولَى وَإِنْ ذَكَرَ الأَلْفَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ بَانَتْ بِهَا وَالأُولَى رَجْعِيَّةَ وَلَغَتْ الثَّالِثَةُ وَإِنْ ذَكَرَهُ عَقِبَهَا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَطَلِّقْنِي ثَلَاثًا أَوْ مِائَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْو الثَّلَاثَ (٢) لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيئًا وَإنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثِ إلَّا مَا أَوْقَعَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ اسْتَحَقَّ الأَلْفَ فَإِنْ قَال، وَالْحَالةُ هَذِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ الأُولَى بِأَلْفٍ وَالثَّانِيَةُ بِغَيرِ شَيءٍ؛ وَقَعَتْ الأُولَى فَقَطْ، وَاسْتَحَقَّ الأَلْفَ وَإِنْ قَال الأُولَى بِغَيرِ شَيءٍ وَقَعَتْ وَحْدَهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيءٌ وَتَمَّتْ (٣) الثَّلَاثُ وَإنْ قَال إحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ لَزِمَهَا الأَلْفُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالتْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَينِ وَقَعَ الثَّلَاثُ، وَاسْتَحَقَّ الأَلْفَ وَقَبِلْتُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ الثَّلَاثِ بِثُلُثِ الأَلْفِ لَمْ يَقَعْ وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ إحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ وَقَعَتْ بِهَا

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 261 (SanadKitab #20589, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.