Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

الشَّرْطَ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ (١) طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أَوْ مَعَ طَلْقَتَينِ، فَقَامَت؛ فَثَلَاثٌ وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا.

وَإنْ قُمْتِ (٢) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، فَقَامَتْ فَثِنْتَانِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَإنْ قَصَدَ الزَّوْجُ إفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا فِي مُكَرَّرِ مَعَ جَزَاءٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرَ مُكَرَّرٍ فَوَاحِدَةٌ (٣).

قَال الشَّيخُ فِيمَنْ قَال الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَكَرَّرَهُ لأفْعَلُ (٤) كَذَا لَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يَنْو.

* * *

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 285 (SanadKitab #20589, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.