Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ

إذَا قَال إِنْ (١) طَلَّقْتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ ثُم أَوقَعَهُ بَائِنًا لَمْ يَقع مَا عُلِّقَ كَمُعَلَقٌ عَلَى خُلعٍ وَإِنْ أَوقَعَهُ رَجعِيًّا أَوْ عَلَقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِوُقُوعِ طَلَاقها فَقَامَتْ وَقَعَ ثِنْتَانِ وَإنْ علَّقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِطَلَاقِهِ لَها أَوْ إِيقَاعِهِ مِنْهُ لَها فَقَامَت؛ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِطَلَاقِها ثُم بِقِيَامها، فَقَامَتْ، فَثِنْتَانِ وَإنْ طَلقتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَال إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُم نَجَّزَهُ رَجعِيًّا فَثَلَاثٌ فَلَو قَال: أَردتُ إن طَلَّقتُكِ طَلُقْتِي (٢) وَلَم أُرِد عَقْدَ صِفَةٍ، دُيِّنَ وَلَم يُقْبَل حُكمًا وَكُلَّمَا طَلقتُكِ أَوْ أَوقَعتُ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ أَنْتِ طَالِق، (٣) فَثِنتَانِ وَكلَّمَا وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُم وَقَعَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ فَثَلَاثٌ إنْ وَقَعَت الأُولَى وَالثانِيَةُ رَجْعَتَينِ وَمَنْ عَلَّقَ الثلَاثَ بِتَطْلِيقٍ يَملِكُ فِيهِ الرجعَةَ ثُم طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقَعَ الثلَاثُ وَكلَّمَا أَوْ إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقي فَأَنتِ طَالِقٌ قَبلَهُ ثَلَاثًا، ثُم قَال أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ مَا نَجّزَهُ، وَتَتِمةُ الثلَاثِ مِما عَلَّقَهُ خِلَافًا لابنِ عَقِيلٍ وَيَلغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ خِلَافًا لابنِ سُرَيجٍ وَجَمَاعةٍ قَالُوا لَا تَطلُقُ وَتُسَمَّى (٤) السُّرَيْجِيَّةَ وَيَقَعُ بِمَنْ لَم يدخُل بِها الْمُنَجَّزَةُ فَقَط وَإنْ وَطِئتُكِ وَطئًا مُبَاحًا أَوْ إن ظَاهرتُ مِنْكِ

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 303 (SanadKitab #20589, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.