Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَفِرِّقَةٍ

إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيتِ الْهِلَال، أَو عِنْدَ رَأسِهِ وَقَعَ إذَا رُئِيَ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَو تَمَّتْ (١) الْعِدَّةُ وَإنْ نَوَى الْعِيَانَ أَوْ حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا؛ قُبِلَ حُكْمًا وَهُوَ هِلَالٌ إلَى ثَالِثَةٍ ثُمَّ يُقْمِرُ فَلَا تَطْلُقُ بِرُؤْيَتِهِ بَعْدُ وَإنْ رَأَيتِ زَيدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَتهُ لَا مُكْرَهَةً، وَلَوْ مَيِّتًا أَو فِي مَاءٍ أَوْ في زُجَاجٍ شَفَّافٍ؛ طَلُقَت إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَو قَرِينَةٍ وَلَا تَطْلُقُ إنْ رَأَتْ خَيَالهُ في مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ أَوْ جَالسَتْهُ عَميَاءَ وَمَنْ بَشَّرَتْنِي أَوْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَطَالِقٌ (٢)، فَأَخْبَرَهُ عَدَدٌ مَعًا طَلُقَ وَإِلَّا فَسَابِقَةٍ صُدِّقَت وَإِلَّا فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَال: وَكَذَا مَنْ أَنْذَرَتنِي الْعَدُوَّ.

وَإنْ دَخَلَ دَارِي أَحَدٌ فَأنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَهَا هُوَ أَوْ قَال لإِنْسَانٍ إِنْ دَخَلَ دَارَكَ أَحَدٌ فَعَندِي حُرٌّ، فَدَخَلَهَا رَبُّهَا لَمْ يَحْنَثْ وَإنْ كَانَتْ إِمْرَأَتِي في السُّوقِ؛ فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي بِالسُّوقِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَكَانَا فِي السُّوقِ عَتَقَ الْعَبدُ وَلَمْ تَطْلُقْ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ في السُّوقِ عَبْدٌ حَال حَلِفِهِ بِطَلَاقِهَا وَعَكسُهُ بِعَكْسِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيءٍ، ثُمَّ (٣) فَعَلَهُ مُكرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَو مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَا تَنْحَلُّ (٤) يَمِينُهُ وَنَاسِيًا أَوْ

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 314 (SanadKitab #20589, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.