Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فلَوْ عُوفِيَ بَقِيَ حَقَّهُ بِخِلَافِ عَفَوْتُ عَنْكَ أَوْ عَنْ جِنَايَتِكَ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَوَدِ جِنَايَةِ شَجَّةٍ (١) لَا قَوَدَ فِيهَا فَلِوَلِيهِ مَعَ سِرَايَتِهَا القَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَكُلُّ عَفوٍ صَحَّحْنَاهُ مِنْ مَجْرُوحٍ مجَّانًا مِمَّا يُوجِبُ المَال عَيْنًا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثلُثِ وَيُنْقَضُ لِلدَّينِ االمستَغْرِقِ وَإنْ أَوْجَبَ قَوَدًا؛ نَفَذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ، وَلَو لَم تَكُنْ سِوَى دَمِهِ وَمِثْلُهُ العَفْوُ عَنْ قَوَدٍ بِلَا مَالٍ مِنْ مَحجُورٍ عَلَيهِ؛ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مِنْ الْوَرَثَةِ مَعَ دَينٍ مُستغْرِقٍ فَيَصِحُّ وَمَنْ قَال لِمَنْ لَهُ عَلَيهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ: عَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ أَوْ عَنْكَ؛ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ وَإن أُبرِئَ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ من مِن جِنَايَةٍ يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أُبْرِئَتْ عَاقِلَتُهُ أَوْ سَيِّدُهُ أَوْ قَال عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ، وَلَم يُسَمِّ الْمُبرَأَ صَحَّ وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ أَوْ تَعْزِيرُ قَذفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ وَإسْقَاطُهُ فَإِن مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 420 (SanadKitab #20589, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.