Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

يَرِثُ الحَمْلُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا فَمَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ فَطَلَبَ بَقِيةُ وَرَثَتِهِ الْقِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إرْثِ ذَكَرَينِ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابنٍ وَابْنَتَينِ كَزَوجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَينِ (١) وَدُفِعَ لِمَنْ لَا يُحْجَبُ إرْثُهُ كَامِلًا وَلِمَنْ يَحْجُبُهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ أَقَلُّ مِيرَاثِهِ وَلَا يُدَفَعُ لِمَنْ يُسقِطُهُ شَيء كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ (٢) فَإِذَا وُلِدَ كَمَا فَرَضنَا أَخَذَ المَوْقُوفَ وَإلا رُدَّ أَوْ رَجَعَ وَرُبَمَا يُفْرَضُ أُنْثَى لَا غَيرُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لأَبَوَينِ وَامْرَأَةِ أَبٍ حَامِلٍ أَوْ ذَكَرًا لبِنْتٍ (٣) وَعَمٍّ وَامْرَأَةِ أَخٍ حَامِلٍ وَيَرِثُ وَيُورَثُ إنْ استَهَلَّ صَارِخًا بَعْدَ وَضْعِهِ كُلِّهِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ دُونَ سِتةِ أَشْهُرٍ.

أَوْ عَطَسَ أَوْ تَنَفَّسَ وَطَال زَمَنُ النَفسِ، أَوْ ارْتَضَعَ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ كَحَرَكةٍ طَويلَةٍ وَسُعَالٍ لَا يَسِيرَةٍ أَوْ اخْتِلَاجٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرٍ وَإنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَينِ أوَ اسْتَهَلَّ (٤) أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ أُخْرِجَ بِقُرعةٍ وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنهُ لَمْ يَرِثهُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ وَكَذَا مِنْ كَافِرٍ

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 111 (SanadKitab #20589, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.