Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Muntaha (Ghiras) · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى

المسأَلَةُ، كَابنٍ وَوَلَد خُنْثَى فَلِلخُنثَى فِي حَالةِ النصْفِ وَفِي حَالةِ الثلُثِ؛ فَلَهُ نِصفُهُمَا رُبع وَسُدُسٌ، وَلِلابنِ فِي حَالٍ نِصْفٌ، وَفِي حَالٍ ثُلُثَانِ؛ فَلَهُ نِصفُهُمَا رُبْعٌ وَثُلُث، فَابْسُطْهَا لِتَصِحَّ بِلَا كَسْر تَكُنْ اثْنَي عَشَرَ لِلابْنِ رُبعُهَا وَثُلُثُهَا سَبْعَةٌ وَلِلخُنثَى رُبْعُهَا وَسُدُسُهَا خَمسَةٌ وَإنْ صَالحَ مُشْكِلٌ مَنْ مَعَهُ عَلَى مَا وُقِفَ لَهُ صَح إنْ صَح تَبَرُّعُهُ وَكَمُشْكِلٍ مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ وَلَا فَرج وَلَا ما فِيهِ عَلَامَةُ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، قَال الْمُوَفَّقُ وَجَدْنَا فِي عَصْرِنَا شَخصَينِ أحَدُهُمَا لَيسَ فِي قُبُلِهِ إلا لَحْمَةٌ كَالرَّبْوَةِ يَرْشَحُ الْبَوْلُ مِنْهَا عَلَى الدوَامِ، وَأَرسَلَ يَسأَلُنَا عَنْ التَّحَرُّزِ مِنْ النجَاسَةِ، سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتمِائَةٍ، وَالثانِي لَيسَ لَهُ إلا مَخْرَج وَاحِدٌ فِيمَا بَينَ المخْرَجَينِ، مِنْهُ يَتَغَوَّطُ وَيَبُولُ قَال: وَحُدِّثْتُ أَن بالعَجَمِ شَخصًا لَيسَ لَهُ مَخْرَجٌ قُبُلٌ أَوْ دُبُرٌ، وَإنمَا يَتَقَيَّأُ مَا يَأكُلُهُ وَيَشرَبُهُ.

* * *

Rujukan halaman ini: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس، ج 2، ص 117 (SanadKitab #20589, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.