Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

٥/ ٣٨ - (وعَنْ أَبِي أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي ﵁ قال: قال: النبي ﷺ إِذَا أَتَيتُم الغَائِط) أي موضع التغوظ (فلا تستقبلوا القبلة) أي الكعبة (بغائط) أي بخارج من الدبر ولا بول (ولا تستدبروها) بشيء من ذلك (ولكن شرِّقوا وغرِّبوا - رواه الشيخان).

ورويا أيضًا "أنَّه ﷺ قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

وروي ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أنَّه ﷺ قضاها مستقبل الكعبة.

فجمع أئمتنا أخذًا من كلام الشافعي ﵀ بين هذه الأخبار بحمل أولهما المقيد للتحريم على غير البنيان لأنه لسعته لا يشق فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف البنيان فقد يسن فيه اجتناب ذلك فيجوز فعله كما فعل النبي ﷺ لبيان الجواز وإن كان الأولى لنا تركه.

ومحل الثاني إذا استتر بمرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 113 (SanadKitab #20590, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.