Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

٥/ ٧١ - (وعن أبي مرثد الغنوي ﵁ قال قال: النبي ﷺ لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ ولا تَجْلِسُوا عَلَيهَا رواه مسلم).

وفيه النهي عن الصلاة إلى المقبرة فهي مكروهة أي كراهة تنزيه لما يعلم مما يأتي.

قال في المجموع: وكذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لحديث أبي مرثد وغيره لم يبعد.

ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما جاء في خبر الترمذي فهي مكروهة كراهة تحريم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل ظاهر لاختلاطها بصديد الموتى، وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها، أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعًا في الأول، وعلى الأصح في الثاني مع الكراهة فيها، لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مدفن النجاسة ولاحتمال نبشها في الثاني.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 161 (SanadKitab #20590, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.