Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

لِلرِجَال. والتَّصْفِيق للنِّسَاءِ في الصّلاةِ، رواه الشيخان) في من نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه على سهو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشي وقوعه في وهدةٍ فيسن عند ذلك للرجل أن يقول: سبحان الله بقصد الذكر، ولو مع التفهيم.

وللمرأة أن تصفق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهرها على بطن أخرى، لا تضرب بطنها على بطن أخرى، بل إن فعلته لاغية عالمة بتحريمه بطلت صلاتها، وإن قل لمنافاته الصلاة، وكالمرأة فيما ذكر الخنثى. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتها السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإِنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح.

٨/ ٧٤ - وعن أبي قتادة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بنت رسول الله ﷺ فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. رواه الشيخان).

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 164 (SanadKitab #20590, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.