Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلي

وما ذكره من إثم المصلي فيما قاله ممنوع غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى فلا يأثم.

٣/ ٧٧ - (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال النبي ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِن النَّاسِ) ولو أدق من الرمح وخص منه ما نهى عن استقبال المصلي له من آدمي أو شبيه بالصنم المصمود إليه (فَأرَادَ أحَدٌ) من آدمي أو بهيمة (أنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ) وسترته (فَلْيَدْفَعْهُ) ندبًا للاتفاق على عدم الوجوب، ومحل دفعه له إذا لم يقصر بشيء مما مر في الكلام على الحديث السابق.

(فَإِنْ أبَى) أي امتنع (فَلْيُقَاتِلْهُ) ندبًا بأسهل ما يمكن رده بل كما في الصائل، فإن انتهى الحال إلى قتله فلا ضمان كما في المجموع وغيره. (فَإِنَّمَا هُو شَيطَان) أي معه شيطان حمله على ذلك وهو شيطان الإِنس، وهو من شطن أي بعد أو من شاط إذا احترق وعليهما بني العرف وعدمه فينصرف على الأول دون الثاني، (والحديث رواه الشيخان). وفي رواية فإن معه القرين وهو يؤيد القول الأول.

وفيه التنبيه على عظم الصلاة واحترام المصلي لأنه مناجٍ ربه وفيه جواز

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 169 (SanadKitab #20590, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.