Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الخشوع في الصلاة

نحوه وأخرجه من المسجد.

٥/ ٨٣ - (وعن عائشة ﵂ قالت سَألْتُ النبي ﷺ عَنْ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَال: هُوَ اخْتِلاسٌ) أي استلاب (يَخْتَلِسَهُ الشيطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ، رواه البخاري) وروى الترمذي عن أنس خبر "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وقال: حسن صحيح. وفي كل منهما كراهة الالتفات في الصلاة بلا حاجة بأن يلتفت بعنقه لا بصدره وإلا فذلك حرام مبطل للصلاة فإن كان الالتفات لحاجة فلا كراهة للاتباع. رواه مسلم عن جابر والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس.

٦/ ٨٤ - (وعنها أيضًا قَالتْ: قال النَّبي ﷺ: لا صَلاةَ) لأحدٍ (بِحَضْرَةِ

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 174 (SanadKitab #20590, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.