Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 302

  1. كتاب الجنائز

يعني إزاره -فقال (أشْعِرْنَهَا) - أي اجعلنه شعارًا لها، أي يلي جسدها تبركًا به (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أي ثلاث ضفائر ناصيتها وجانبي رأسها (وَألْقَينَاهَا خَلْفَهَا، رواه الشيخان).

وفيه الأمر بغسل الميت وترًا ثلاثًا أو أكثر بماء وسدر، وذلك مستحب وإنما يستحب الأكثر عند الحاجة إليه في الإِتقاء، ولهذا قال: ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك -أي رأي اجتهاد في القدر الكافي للإنقاء لا رأي تشهٍ، وأما غسله الواجب فإنما يكون بالماء القراح، وكيفية غسله، أي يغسل أولًا بماء وسدر مختلطين ثم يزيله بغسله ثانية بماء قراح، ثم يغسله بماء قراح فيه قليل كافور، والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير ما بها بخلاف الأوليين لتغير ما بهما بالسدر، وهذه الثلاثة غسلة واحدة، وتسن ثانية وثالثة كذلك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره. ولو أتي بعد الثالثة بثانية وثالثة بماء قراح حصل أصل سنة التثليث، وإنما جعل الكافور في الأخيرة لأنه يشد بدن الميت ويحفظه عن سرعة التغي رويطيب رائحته للمصلين ومن يحضره

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 302 (SanadKitab #20590, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.