Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 316

  1. كتاب الجنائز

وفيه تحريم الأفعال المذكورة لما فيه من عدم الرضى بالقدر.

٢٨/ ٢٢٩ - (وعن عمر بن الخَطَّاب ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ قال: الميتُ يُعَذَّبُ في قبرِهِ بما ينح عَلَيهِ، رواه الشيخان).

وفيه التحذير من النائحة، وأن الميت يعذب بما ينح عليه. والثاني محمول على من أوصى بالنائحة عليه، وقيل على من أوصى بها أو ترك الوصية بتركها وإلا فلا يعذب بها لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فتعذيبه في الحقيقة إنما هو بسبب منه وإنما أطلق في الحديث ذلك حملًا على عادة العرب من الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد.

إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي على الجيب يَا ابنة معبد

٢٩/ ٢٣٠ - (وعن أنس ﵁ قال: شهدت بنْتًا للنبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 316 (SanadKitab #20590, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.