Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 324

  1. كتاب الزكاة

كما لا تجب على المكاتب، وقيس بالعبد والفرس وغيرهما ما سوى النَّعم والنقد والقوت، ومحل عدم الوجوب فيها إذا لم تكن للتجارة وإلا وجبت في قيمتها لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين في الإِبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته، والبز يقال لا متعة البزاز والسلاح، وليس فيه زكاة عين كما في النعم والنقد، فتجب الزكاة في قيمته ويقاس به غيره وإلا تجب الزكاة في عينه، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

٥/ ٢٣٨ - (وعن علي ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَكَ مائتا درهم -وحال عليها الحول- فَفِيهَا خَمْسَة دراهم -وَلَيسَ عَلَيكَ شيءٌ حَتَّى يكُونَ لَكَ عشْرونَ دِينارًا، وحَال عَلَيها الحوْل، فَفِيهَا نصفُ دِينارِ فما زَادَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 324 (SanadKitab #20590, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.