بخلاف المعدن، والركاز- دفين جاهلي، ومحل وجوب الزكاة فيه إذا كان واجده من أهل الزكاة، ووجده بموات أو بملك جاهلي أو بملك أحياه أو بدار حرب وإن دب أهلها عن مكانه، فلا يجب عليه أو كان مكاتبًا أو كافرًا، ولأن وجده في غير ما ذكر، فإن وجده بمسجد أو شارع أو كان الدفين إسلاميًّا كان وجد عليه شيء من القرآن وعلم مالكه في الثلاثة، فهو له وإن جهل فيها أو جهل حال الدفين بأن لم يعرف أنَّه جاهلي أو إسلامي فهو لقطة، وإن وجده في أرض موقوفة، فهو لمن هي في يده، كذا قاله البَغَويّ والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca halaman 328
Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 328 (SanadKitab #20590, hlm. urut 325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.