Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 334

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

وفيه حل التصدق على الغني والكلام عليه مبسوط في كتب الفقه وفي إطلاق الصدقة في حلها للمشتري وللمتهب فيما ذكر تجوز.

(وعن عبد المطَّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب ابن هاشم ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: إن الصدقةَ لا تَحِل لمحمد ولا لآل محمَّد. رواه مسلم.

وفيه تحريم الصدقة على المذكورين تشريفًا لهم لأنها أوساخ النَّاس كما رواه الطَّبْرَانِيّ، فلا يحل أخذهم لها وإن كان بسبب عمل أو فقر، وآل محمَّد مؤمنو بني هاشم وبني المطلب كما مر، ومواليهم مثلهم في ذلك.

٣/ ٢٥٠ - (وعن ابن عمر قال: كَانَ النَّبِيّ ﷺ يعطي عمر العَطَاء فَيَقُول اعْطِه أفْقَرَ منِّي، فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 334 (SanadKitab #20590, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.