Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 347

  1. كتاب الصيام

واقتصر فيه على الأكل والشرب لأنهما أغلب وإلا فسائر المفطرات كذلك سواء أقل ذلك أم كثر على الأصح عندنا، وفارق: بطلان الصلاة بكثير من الأكل والشرب لأن الصلاة ينقطع نظمها به بخلاف الصوم، وقضية الحديث أنَّه لا يجب بذلك القضاء، وهو كذلك كما جاء في خبز صحيح رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وفرق القفال بين ما ذكر وبين الحديث حيث يبطل بسهوه الوضوء بأوجه: أصحها أن الحدث ليس منهيًا عنه بخلاف الفطر يفرق فيه بين السهو والعمد.

١١/ ٢٦١ - (وعنه) أَيضًا (قال: قال النَّبِيّ ﷺ مَن ذَرَعه) بذال معجمة أي غلبه (الْقَيء فلا قضاءَ عَلَيه) فلم يبطل به صيامه لعذره (ومن اسْتَقَاء فَعَلَيه القَضَاء. رواه أبو داود وغيره وقواه الدارقطني).

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 347 (SanadKitab #20590, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.