Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 365

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

وفيه النهي عن صوم النصف الثاني وحده من شعبان فهو مكروه كراهة تحريم كما مر بيانها مع زيادة في أول كتاب الصيام.

٣٠/ ٢٨٠ - (وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم).

وفيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة فهو مكروه وكراهته كراهة تنزيه ومحلها في حاج وإن لم يتضرر بالصوم كما أشار إليه بقوله "بعرفة" وفي مسافر يتضرر به كما مر أما غيرهما فيسن له صومه كما مر.

٣١/ ٢٨١ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَد، رواه الشيخان).

وفيه كراهة صوم الدهر غير العيدين والتشريق مع جوازه، ومحلها إذا تضرر به أو فوت به حقًّا وإلا فيسن والقول بعدم جوازه إن بقي على ظاهره من صوم

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 365 (SanadKitab #20590, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.