Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 457

  1. كتاب البيع
  2. التفليس والحجر

(فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ) يعني فهو المستحق له دون غيره (رواه الشيخان).

وفيه رجوع البائع إلى عين ما له إن ونجده عند المشتري وإن تخلل ملك غيره وهو مذهب الشافعي والأكثرين، ومحله إذا حل الثمن وتعذر بالفلس واختار الفسخ ولم يضارب مع الغرماء، ومثله الموت "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده وقد عرفت أن الخبر مقيد بالبيع لرواية مالك في الموطأ" أيما رجل باع مالًا فلا يصح حمله على المغصوب والعواري والودائع كما قال به بعضهم، وفي معنى البيع سائر المعاوضات المحضة كالقرض والإِجارة بجامع أن كلا منهما مقابلة مال بمال، والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه، وذكر الرجل في الأخبار المذكورة مثال، فمثله المرأة والخنثى.

٢/ ٣٧١ - (وعن أبي عمرو الشريد) بفتح المعجمة وكسر الراء (ابن سويد الثقفي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لَيُّ).

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 457 (SanadKitab #20590, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.