Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 491

  1. كتاب الهبة

٢/ ٤٠٣ - (وعنه أيضًا قال: قال النبي ﷺ يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها) بلا عوض كما هو المتبادر (إلا الوَالِدُ في ما يُعْطي وَلَدَهُ، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما وصححوه).

وفيه مشروعية التبرع بالعطية الصادق بالهبة والصدقة والهدية وجواز تبرع الوالد على ولده، وأما خير "أنت ومالك لأبيك" المقتضي لعدم جوازه فمؤول بأن المعنى أنت ومالك لأبيك نسبة لا ملكًا بقرينة إن الوالد لا يملك ولده.

وفيه أيضًا تحريم العود في ذلك على غير الوالد، والمراد غير الأصل.

أما الأصل وإن علا فلا يحرم عليه العود فيما أعطاه لفرعه ما دام باقيًا في سلطته، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

وذكر المسلم في الحديث جري على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال.

٣/ ٤٠٤ - (وعن النُّعمان بنِ بشيرٍ ﵄ قال: تصدق عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ فقالت أمي -عُمرة بِنت روَاحَةَ- لا أَرضى بِهَذِه الصَّدقَة حتى

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 491 (SanadKitab #20590, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.