Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياة

السيل ولا يؤثر في الماء لكثرته وقيل من الريح.

قال صاحب الشامل ويجوز أن يكون من المنافقين والحديث خص منه المتغير بنجاسة متصلة به وما دون القلتين إذا لاقته نجاسة فإن كلا منهما نجس، الأول بالإِجماع والثاني بمفهوم خبر: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" وسيأتي بيانه.

٣/ ٣ - (وعن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ﵄ قَال: قَال النبي ﷺ إِذَا بَلَغَ) وفي رواية كان (الماء قُلَّتَين لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَث) وفي رواية خبثا.

وفي لفظ "لم ينجسه" (رَوَاه ابْن حِبانَ وغيره وصححوه) ورواية

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 52 (SanadKitab #20590, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.